فهرس الكتاب

الصفحة 3628 من 3861

فلو أُبْرِئَ منها: برئَ في هذه الدعوى. فلو جدَّدَها، وطلبَ اليمينَ، كان له ذلك [1] .

ومن لم يَحلِفْ، قال له حاكمٌ:"إن حلَفتَ، وإلا قضَيتُ عليك بالنُّكول"-ويُسنُّ تكرارُه ثلاثًا- [2] ، فإن لم يَحلِف. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

يرى الحيلة [3] ؛ كشافعيٍّ [4] ؛ قياسًا على مسألةِ متروكِ التسمية، أما مع من لا يراها؛ بأن كانا حنبليينِ، فالظاهر: أن [له] [5] الحلفَ، وأن توقفَ [الإمام] [6] ليس في مثله، فليحرر.

* قوله: (فلو أُبرئ منها) ؛ أي: من اليمين [7] .

* قوله: (إن حلفتَ) ؛ أي: قطعتَ الخصومة.

(1) الفروع (6/ 415) ، والتنقيح المشبع ص (409) ، وكشاف القناع (9/ 3234) .

(2) وفي الرعاية: يقوله مرة واحدة، وقيل: ثلاثًا. الفروع (6/ 415 - 416) ، وانظر: المحرر (2/ 208) ، والتنقيح المشبع ص (409) ، وكشاف القناع (9/ 3234) .

(3) يعني: من يرى العينةَ. وسماها هنا حيلةً؛ لأنها تُتخذ حيلة على الربا.

(4) قد قال الشافعي بجواز بيعِ العينة مع الكراهة، وهي أن يبيعه عينًا بثمنٍ كثيرٍ مؤجَّل، ويسلِّمَها له، ثم يشتريها منه بنقدٍ يسير؛ ليبقى الكثير في ذمته. روضة الطالبين (3/ 416 - 417) ، ومغني المحتاج (2/ 39) ، فيكون مراد المؤلف بالعبارة: من يرى العينة كشافعي.

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".

(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 492) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت