وحكمُه لطبَقَةٍ حُكمٌ للثانية: إن كان الشرطُ واحدًا [1] .
ثم مَنْ أبدَى ما يجوز أن يَمنعَ الأولَ من الحكم عليه لو عَلِمه، فلثانٍ الدَّفعُ به [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ثم [من] [3] أبدى ما يجوز أن يمنعَ [4] الأولَ من الحكم عليه -لو علمه-، فلثانٍ الدفعُ به) هذه عبارة الفروع [5] ، ومعناها: أنه إن أظهر [6] أحدٌ من
= عنه -كما أشرت سابقًا-: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (6/ 423) ، وبرهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (10/ 93) ، والمرداوي في التنقيح المشبع ص (413) ، وفي الإنصاف (11/ 305) ، والبهوتي في كشاف القناع (9/ 3249) .
(1) الفروع (6/ 423) ، والإنصاف (11/ 305) ، وكشاف القناع (9/ 3249) . نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (589 - 591) . وفي الفروع، والإنصاف: ردد الشيخُ النظرَ في المسألة على وجهين، هذا أحدهما، والثاني: أنه ليس حكمًا للثانية.
(2) المصادر السابقة نقلًا عن الشيخ تقي الدين بن تيمية، وهو في الاختيارات الفقهية ص (589 - 591) .
(3) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب"و"ج"و"د".
(4) في"د":"يمتنع".
(5) لكنه قال في الفروع: ولو علمه. ثم قال بعد ذلك: وهل هو نقض للأول كحكم مُغَيًّا بغاية، أو هل هو نسخ. انتهى.
وقال المراداوي في تصحيح الفروع على هذه العبارة: هنا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمصنف قد قدَّم حكمًا، وهو قوله قبل ذلك:"ويصح تبعًا"، وقد اختار الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصرية: أن حكمه لطبقة ليس حكمًا لطبقة أخرى. انتهى. انظر: الفروع ومعه تصحيح الفروع (6/ 423) . كما نقل ذلك عنهما: الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 184) .
(6) في"ب":"ظهر".