والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ [1] .
وكالحكمِ بوقفٍ: يدخُلُ فيه مَنْ لم يُخْلَقْ، تبعًا [2] .
وكإثباتِ أحدِ الوكيلين الوكالةَ في غَيبةِ الآخرِ: فتثبُتُ له تبعًا [3] .
وسؤال أحدِ الغُرماء الحَجْرَ، كالكُلِّ [4] .
فالقضيَّةُ الواحدةُ المشتملةُ على عددٍ، أو أعيانٍ؛ كولدِ الأبَوينِ في"المُشَرَّكَةِ": الحكمُ فيها لواحدٍ، أو عليه، يَعُمُّه وغيرَه [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (والحاكمُ نصيبَ الآخَرِ) ؛ (أي: وأخذَ الحاكمُ نصيبَ الآخرِ الغائبِ، أو غيرِ الرشيد، فيجعلُه عند أمينٍ له، أو يُكريه إن كان مما يُكرى، أو يحفظه له حتى يحضر) حاشية [6] .
* قوله: (فالقضيةُ الواحدةُ. . . إلخ) هذا كلام الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه تعالى [7] -.
(1) وقيل: يترك الغائب إذا كان دَينًا في ذمة غريمه حتى يقدم. المحرر (2/ 210) ، والمقنع (6/ 239) مع الممتع، والفروع (6/ 422 - 423) ، والتنقيح المشبع ص (413) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3249) .
(2) الفروع (6/ 423) ، والمبدع (10/ 93) ، والتنقيح المشبع ص (413) ، وكشاف القناع (9/ 3249) .
(3) المصادر السابقة.
(4) المصادر السابقة.
(5) المصادر السابقة.
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 234، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 182) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 499) ، كلاهما بتصرف قليل.
(7) الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ص (589 - 591) . وممن نقله =