فهرس الكتاب

الصفحة 3652 من 3861

والحكمُ بمذهبه [1] .

ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ [2] .

بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[أي] [4] : حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به [5] ، فلا تعارض بين المحلين.

* قوله: (كحكم) ؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل [6] .

* [قوله] [7] : (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه) ، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها [8] .

(1) وقال الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياسُ المذهب أنه كالبينة. ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحكم. الفروع (6/ 428) ، والمبدع (10/ 101 - 102) ، وانظر: المحرر (2/ 210) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3252) .

(2) وقيل: بلى يفارق كمجتهد. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. الفروع (6/ 428) ، وانظر: المبدع (10/ 102) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3252) .

(3) الفروع (6/ 428) ، والمبدع (10/ 102) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 5352 - 3232) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".

(5) معونة أولي النهى (9/ 192) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 502) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وكشاف القناع (9/ 3253) .

(6) معونة أولي النهى (9/ 192) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 502) بتصرف قليل.

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 192) ، وشرح =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت