والحكمُ بمذهبه [1] .
ومن قلد في صحةِ نكاح: لم يُفارق بتغيُّرِ اجتهادِه؛ كحكمٍ [2] .
بخلاف مجتهدٍ: نَكَح، ثم رأى بطلانه. ولا يَلزمُ إعلامُ المقلِّدِ بتغيُّرِه [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
[أي] [4] : حيث لم يثبت عنده حكمُ من يراه المدعي به [5] ، فلا تعارض بين المحلين.
* قوله: (كحكم) ؛ أي: كما لو حكم به حاكمٌ مجتهد يرى صحته حالَ الحكم، ثم تغير اجتهادُه، فرأى أنه باطل [6] .
* [قوله] [7] : (بخلافِ مجتهدٍ نكحَ، ثم رأى بطلانَه) ، فيلزمه أن يفارق؛ لأنه صار يتيقن تحريم وطئها [8] .
(1) وقال الشيخ تقي الدين: قد يقال: قياسُ المذهب أنه كالبينة. ثم ذكر أنه كبينة إن عينا الحكم. الفروع (6/ 428) ، والمبدع (10/ 101 - 102) ، وانظر: المحرر (2/ 210) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3252) .
(2) وقيل: بلى يفارق كمجتهد. وقيل: ما لم يحكم به حاكم. الفروع (6/ 428) ، وانظر: المبدع (10/ 102) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3252) .
(3) الفروع (6/ 428) ، والمبدع (10/ 102) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 5352 - 3232) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(5) معونة أولي النهى (9/ 192) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 502) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وكشاف القناع (9/ 3253) .
(6) معونة أولي النهى (9/ 192) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 502) بتصرف قليل.
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(8) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 192) ، وشرح =