فهرس الكتاب

الصفحة 3651 من 3861

لم يَلزمْهُ نقضُه، ليُنَفِّذَه: لزمَهُ تنفيذُه [1] ، وإن لم يَرهُ [2] .

وكذا إن كان نفسُ الحكم مختلَفًا فيه [3] ؛ كحكمه بعلمِه، وتزويجِهِ يتيمةً [4] .

وإن رَفَع إليه خَصمانِ عَقْدًا فاسِدًا عندَه فقط، وأقَرَّا:"بأنَّ نافذَ الحكمِ حَكمَ بصحتِه"، فله إلزامهما ذلك، وله ردُّه. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لم يلزمه نقضُه) حالٌ [5] ، واحترز به عما يلزمه نقضُه، وهو ما كان مخالفًا لكتابٍ، أو سُنَّةٍ، أو إجماعِ قطعيٍّ [6] .

* قوله: (لزمه تنفيذُه) ؛ أي: إذا ثبت عنده حكمُ الحاكم السابق ببينةٍ.

* وقوله فيما يأتي: (فله إلزامُهما [7] ذلك، وله ردُّه) ؛. . . . . .

(1) وقيل: يلزمه تنفيذه مع عدم نص يعارضه. المبدع (10/ 101) ، وانظر: المحرر (2/ 210) ، والفروع (6/ 427) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3252) .

(2) وقيل: يحرم تنفيذه إن لم يره. الفروع (6/ 427) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3252) .

(3) فيلزمه تنفيذه. الفروع (6/ 427) ، والمبدع (10/ 101) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3252) .

(4) كشاف القناع (9/ 3252) ، وانظر: الفروع (6/ 427) ، والمبدع (10/ 101) ، والتنقيح المشبع ص (414) .

(5) لـ: حكم.

وفي شرح منتهى الإرادات (3/ 501) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235: صفة لـ: حكم.

(6) كما مرَّ سابقًا. انظر: منتهى الإرادات (2/ 586) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 501) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.

(7) في"ج":"إلزامها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت