وكتابُه في غيرِ عملِه، أو بعدَ عزلِه كخَبَره [1] .
3 -ويُقبَلُ كتابُه في حيوان، بالصِّفَةِ: اكتفاءً بها؛ كمشهودٍ عليه، لا له [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فإن القياس في جمعِ [3] بابٍ أبوابٌ [4] ، لكنه جمعه على أَبْوِبَة؛ لمشاكلة أَخْبِيَة [5] ، ونظيره أيضًا قولهم: هنيئًا مريئًا؛ حيث لم يقولوا: ممرئًا؛ كما هو القياس؛ لأنه من أمرأ [6] الشرابَ [7] ، قصدًا [8] لمشاكلة هنيئًا [9] .
* قوله: (لا له) يأتي في باب شروط من تُقبل شهادته [10] ما يخالفه؛
(1) فيقبل. الفروع (6/ 434) ، والتنقيح المشبع ص (415) ، وكشاف القناع (9/ 3256) .
(2) الفروع (6/ 435) ، والمبدع (10/ 110) ، والتنقيح المشبع ص (415) ، وكشاف القناع (9/ 3257) ، وانظر: المحرر (2/ 212) .
(3) في"ج":"جميع".
(4) لسان العرب (1/ 223) ، والمصباح المنير ص (26) .
(5) لسان العرب (1/ 223) .
(6) في"د":"مرء".
(7) في"ب"و"ج":"الشرب".
(8) في"د":"قصد".
(9) وجه الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات قول المصنف:"مدروجًا"توجيهًا آخر غيرَ قصدِ المشاكلة، موضِّحًا أنه لا يوجد إشكالٌ في عبارة المصنف، فقال: وقال في المطلع: (ودرج الكتابَ، وأدرجَه؛ أي: طواه) . انتهى، فقول المصنف:"مدروجًا"من المجرد الذي هو درَجْتُه، لا من المزيد؛ لأن قياسه مُدْرَج، فتأمل. انظر: حاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 567، وانظر: المطلع على أبواب المقنع ص (400) .
(10) منتهى الإرادات (2/ 663) .