ومن بَيْنَهما عبيدٌ، أو بهائمُ، أو ثيابٌ ونحوُها من جنسٍ، فطلب أحدُهما قَسْمَها أعيانًا بالقيمة، أُجبِرَ ممتنعٌ: إن تساوتِ القِيَمُ [1] . وإلا: فلا [2] ؛ كما لو اختلَف الجنسُ [3] .
وآجُرٌّ ولَبِنٌ متساوي القَوالِبِ: من قِسمةِ الأجزاءِ، ومتفاوتُهما: من قسمةِ التعديل [4] .
ومَن بَيْنَهما حائطٌ، أو عَرْصَةُ حائطٍ -وهي: التي لا بِناءَ فيها [5] -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما يُصنع لجريان الماء فيه من السواقي ذواتِ الكتفين، ومنه عِضَادتا الباب، وهما خشبتان [6] في جانبيه، فإن تلاصقت، لم يمكنْ قسمتُها [7] ، وإن تباعدت، أمكنَ قسمتُها). انتهى [8] .
(1) وقيل: لا يجبر. المحرر (2/ 216) ، والمبدع (10/ 123) ، وانظر: الفروع (6/ 439) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3264) .
(2) أي: وإن لم تتساو القيم، فلا يجبر الممتنع. وقيل: يجبر. الفروع (6/ 439) ، وانظر: المحرر (2/ 216) ، والمبدع (10/ 123) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3264) .
(3) المحرر (2/ 216) ، والمبدع (10/ 123) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3264) .
(4) الفروع (6/ 439 - 440) ، والمبدع (10/ 124) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3264 - 3265) .
(5) التنقيح المشبع ص (416) .
(6) في"أ":"خشبتاه"، وفي"ب":"خشبتا".
(7) في"أ":"قسمها".
(8) المطلع على أبواب المقنع ص (402) بتصرف.