وكلُّ من قلنا:"هو له"، فبيمينِه. ومتى كان لأحدِهما بينةٌ: حُكم له بها [1] .
وإن كان لكلٍّ بينةٌ، وتساوَتَا من كل وجهٍ: تعارضَتا، وتساقَطَتا، فيَتحالَفانِ، ويَتناصَفانِ ما بأيديهما [2] .
ويُقرَع: فيما ليس بيدِ أحدٍ، أو بيدِ ثالثٍ، ولم يُنازع [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال [شيخنا] [4] في الحاشية: (وقيل: إن كان هاك عادةٌ، عُمل بها. نقل الأثرم: المصحفُ لهما، فإن كانت لا تقرأ، ولا تُعرف بذلك، فهو له. وجزم به الزركشيُّ. قال في الإنصاف: وهو الصواب، وفي التنقيح: وهو أظهر) . انتهى. حاشية [5] .
* قوله: (ويُقْرَع فيما ليس بيد أحدٍ) هذا ضعيف، والصحيحُ ما سبق [6] من
(1) المقنع (6/ 281) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3280) .
(2) وعنه: يتناصفانه بغير يمين. وعنه: يقرع بينهما فمن قرع صاحبه، حلف وأخذه. المقنع (6/ 287) مع الممتع، وانظر: التنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3277 و 3283) .
(3) المحرر (2/ 219) ، والفروع (6/ 452) ، والتنقيح المشبع ص (420) ، وكشاف القناع (9/ 3280 و 3283) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(5) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 237، وانظر: الفروع لشمس الدين ابن مفلح (6/ 450) ، والمبدع في شرح المقنع لبرهان الدين ابن مفلح (10/ 153) ، والتنقيح المشبع ص (419) ، والإنصاف للمرداوي (11/ 378) ، وكشاف القناع (9/ 3279) . وقال في كشاف القناع: قلت: وكذا ينبغي في كتب العلم.
(6) أول الباب عند الأول من أحول العين المدعاة. انظر: منتهى الإرادات (2/ 628) .
وقدَّمه في المحرر (2/ 219) ، والفروع (6/ 452) ونسبه لجماعة، وقال المرداوي في =