وإن ادَّعَى:"أنه آجَرَهُ البيتَ بعشرةٍ"، فقال المستأجرُ."بل كلَّ الدارِ"-وأقاما بيِّنتَيْن-، تعارضَتَا، ولا قِسمة هنا [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الإقرارُ [2] لثبوتِ ملكٍ لغيرِ بغيرِ فعلِه لا يوجب عِوَضًا؛ بخلاف البيع؛ فإنه يوجب ردَّ الثمنِ؛ لأنه أخذَه بغير حق) شرح [3] .
* [قوله] [4] : (ولا قسمةَ هنا) ؛ أي: [لا] [5] يقتسمان [6] بقيةَ منفعةِ الدار [7] .
قال شيخنا في شرحه: (قلت: والظاهرُ من كلامهم: أن القول قولُ المؤجر بيمينه؛ لأنه منكر إجارةَ غيرِ البيت) . انتهى [8] .
(1) وقيل: تقدم بينة مستأجر. الفروع (6/ 466 - 467) ، والإنصاف (11/ 403) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3287) .
(2) في"أ"و"ب"و"د":"والإقرار".
(3) شرح منتهى الإرادات (3/ 529) بتصرف قليل، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 297) ، وكشاف القناع (9/ 3287) .
(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".
(6) في"د":"يقسمان".
(7) شرح منتهى الإرادات (3/ 529) .
(8) المصدر السابق: بتصرف قليل.