ولو على امرأةٍ [1] .
ولا تُعتبَرُ إشارتُه إلى حاضرٍ، معَ نسبِه ووصْفِه [2] .
وإن شَهِدَ بإقرارٍ بحقٍّ: لم يُعتَبَرْ ذِكُر سببِه؛ كاستحقاقِ مالٍ، ولا قولُه:". . . طَوْعًا في صحتِه مكلّفًا"، عملًا بالظاهر [3] .
وإن شهِدَ بسببٍ يوجِبُ الحقَّ، أو استحقاقِ غيرِه: ذَكرَه [4] .
و"الرُّؤُيةُ"تَختَصُّ الفعلَ؛ كقتلٍ، وسرقةٍ، وغصبٍ، وشربِ خمرٍ، ورَضاعٍ، وولادة [5] .
و"السَّماع"ضَربان:
1 -سماعٌ من مشهودٍ عليه؛ كعِتْقٍ، وطلاقٍ، وعَقْدٍ، وإقرارٍ، وحكمِ حاكِمٍ وإنفاذِه [6] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا تعتبر إشارتُه إلى حاضر مع نسبه ووصفه) ، وكذا [7] لا يعتبر
(1) المصادر السابقة.
(2) المبدع (10/ 195 - 202) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) .
(3) وقيل: يعتبر ذكر سببه، الفروع (6/ 479) ، والمبدع (10/ 202) .
وانظر: التنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298 - 3299) .
(4) التنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298 - 3299) .
(5) المحرر (2/ 244) ، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 476) ، وكشاف القناع (9/ 3298) .
(6) المحرر (2/ 244) ، والفروع (6/ 476) ، وانظر: المقنع (6/ 311) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3299) .
(7) في"أ":"ولذا".