ولا يَقدحُ فيه؛ كشهادة حِسْبَةٍ [1] .
ويجبُ إشهادٌ علَى نكاحٍ، ويُسَنُّ في كلِّ عقدٍ سواهُ [2] .
ويحرُم أن يَشهدَ إلا بما يَعلمُه برؤيةٍ أو سماعٍ غالبًا؛ لجوازِها ببقيَّةِ الحواسِّ قليلًا [3] .
فإن جَهِل حاضرًا، جاز أن يَشهد في حَضْرتِه؛ لمعرفةِ عينِه [4] .
وإن كان غائبًا، فعرَفه من يَسْكُنُ إليه: جاز [أن يشهد] [5] [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يقدح فيه) ؛ أي: كل من عدم الإعلام للمشهود له قبل إقامتها، ومن إقامتها بدون طلب الحاكم [7] [8] ، فتدبر.
(1) الفروع (6/ 475) ، والمبدع (10/ 193) ، وكشاف القناع (9/ 3297) ، وانظر: المحرر (2/ 244) ، والتنقيح المشبع ص (424) .
(2) المحرر (2/ 244) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) . وفي المحرر: أنه يجب الإشهاد مع النكاح، والرجعةُ أيضًا يجب معها الإشهاد.
(3) التنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) ، وانظر: المحرر (2/ 244) ، والمقنع (6/ 311) مع الممتع، والفروع (6/ 475) .
(4) الفروع (6/ 476) ، والمبدع (10/ 195) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ط".
(6) وعنه: فعرفه اثنان، جاز، وعنه: فعرفه جماعة، جاز، وعنه: المنع. الفروع (6/ 476) ، وانظر: المبدع (10/ 195) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3298) .
(7) في"أ":"الحكم".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 537) .