ومن قال:"احضُرَا لتَسمَعا قذفَ زيدٍ لي"، لزمهما [1] .
ومن عندَهُ شهادةٌ لآدميٍّ يعلمُها، لم يُقِمْها حتى يسألَه، وإلا: استُحِبَّ إعلامُه قبل إقامتِها [2] .
ويحرُم كَتْمُها: فيُقيمُها بطلبِه، ولو لم يَطلُبْها حاكمٌ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكذا على تعليم القرآن، والفقه، والإفتاء، على تفصيلٍ [3] في الأخير كما تقدم [4] .
* قوله: (وإلا استحب) ؛ أي: وإن لم يعلمها؛ أي: لم يعلم المشهود له أن عند الشاهد شهادة [5] [كان] [6] تحمَّلَها [7] .
= وكشاف القناع (9/ 3190) . وذكر صاحب الفروع والإنصاف وجهًا آخر: أنه لا يجوز له ذلك. وقال عنه المرداوي في التنقيح المشبع ص (402) : (وهو أظهر) ، وقد سبقت المسألة. منتهى الإرادات (2/ 574) . ويبدو أن الفرق بينهما وبين القضاء: ما أشار إليه البهوتي في شرحه على المنتهى (3/ 535) ؛ أن الشهادة فرضُ كفاية، من قام به، فقد قام بفرض، ولا يجوز أخذُ الأجرة ولا الجعل على ما هذا شأنه؛ كصلاة الجنازة.
(1) الفروع (6/ 475) .
(2) المحرر (2/ 244) ، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والفروع (6/ 475) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3297) . وفي المحرر والمقنع: إن أقامها قبل إعلامه، جاز.
(3) في"ج"و"د":"التفصيل".
(4) في المنتهى (2/ 574) : وتفصيلُه: أنه أن كان المفتي متعينًا، وله كفاية، أو يأخذ من بيت المال، لم يجز له أخذُ الأجرة والجعلِ، وإلَّا، جاز.
(5) في"أ":"شاهده".
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"د".
(7) معونة أولي النهى (9/ 325) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 536) .