فهرس الكتاب

الصفحة 3734 من 3861

ويحرم أخذُ أجرةٍ [1] وجُعْل عليها -ولو لم تتعيَّن عليه- [2] .

لكنْ: إن عجَز عن المشي، أو تأذَّى به، فله أخدُ أجرةِ موكوبٍ [3] .

ولِمَنْ عندَهُ شهادةٌ بحدٍّ للَّه تعالى: إقامتُها، وتَرْكُها [4] . وللحاكم أن يُعرِّضَ لهم بالتوقُّف عنها؛ كتعريضِه لُمِقرٍّ؛ ليَرجِعَ [5] . وتُقبَلُ بحدٍّ قديمٍ [6] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ويحرم أخذ أجرةٍ وَجُعْل عليها -ولو لم يتعينْ عليه-) انظر: ما الفرقُ بينه وبين المؤذِّن، وما ذكروه أيضًا في القاضي إذا قال: لا أقضي بينكما إلا بجُعْل؛ من أنه يجوزُ له الأخذُ، ويجوز لهم الدفعُ، فليحرر [7] .

(1) ولو لم تتعين عليه، والوجه الثاني: يجوز أخذُ الأجر إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (6/ 474) ، وانظر: المقنع (6/ 309) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (424) .

(2) وقيل: يجوز إذا لم تتعين عليه، وقيل: يجوز بشرط الحاجة، وقيل: يجوز مع التحمل، وقيل: يجوز أجره من بيت المال. الفروع (6/ 474) ، وانظر: المحرر (2/ 243) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3296) .

(3) الفروع (6/ 474) ، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3296) .

(4) المحرر (2/ 243) ، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والفروع (6/ 474 - 475) ، وكشاف القناع (9/ 3297) .

(5) وقيل: لا يجوز للحاكم أن يعرض لهم بالتوقف عنها. الفروع (6/ 475) ، وانظر: المحرر (2/ 243) ، والمقنع (6/ 309) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3297) .

(6) والوجه الثاني: لا تقبل. الفروع (6/ 478) ، والمبدع (10/ 193) ، انظر: كشاف القناع (9/ 3297) .

(7) وذلك إن لم يجعل له شيء من بيت المال. الفروع (6/ 387) ، والإنصاف (11/ 166) ، =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت