كما لو شَهدتْ بينةٌ:"أنه آجَرَ حِصَّةَ مُوَلّيهِ بأجرةِ مثلِها"، وبينةٌ:". . . بنصفِها" [1] .
فلو أدَّى شاهدٌ، وأبَى الآخرُ، وقال:"احلِفْ بَدَلِي": أَثِمَ [2] .
ولا يُقيمُها على مسلمٍ بقتلِ كافرٍ [3] .
ومتى وَجبتْ: وجبتْ كتابتُها [4] .
وإن دُعِيَ فاسقٌ لتحمُّلِها: فله الحضورُ مع عدمِ غيرِه. ولا يحرُم أداؤهُ -ولو لم يكن فسقُه ظاهرًا- [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (بنصفِها) ؛ (أي: فيؤخذ بمن يصدقها الحس، فإن احتمل، فبينةُ الأكثر) شرح [6] .
* قوله: (ولا يقيمُها على مسلم بقتلِ كافرٍ) لعله عند من يرى قتلَ المسلم بالكافر؛ كالحنفي [7] ، كما أشار إلى ذلك شيخنا في شرحه [8] .
(1) الفروع (6/ 470) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3289) .
(2) الفروع (6/ 473) ، وكشاف القناع (9/ 3296) .
(3) الفروع (6/ 474) ، وكشاف القناع (9/ 3296) .
(4) والوجه الثاني: لا تجب الكتابة. الفروع (6/ 473) ، والمبدع (10/ 189) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (424) ، وكشاف القناع (9/ 3295) .
(5) الفروع (6/ 473 - 474) ، وكشاف القناع (9/ 3296) ، وانظر: المبدع (10/ 191) .
(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 534) ، انظر: المحرر (2/ 223) ، والفروع (6/ 473) ، والمبدع (10/ 189) ، والإنصاف (12/ 4) .
(7) بدائع الصنائع (7/ 237) .
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 535) .