وإن شَهدتْ بتلفِ ثوبٍ، وقالت:"قيمتُه عشرونَ"، وأخرى:". . . ثلاثونَ": ثبتَ الأقلُّ [1] .
وكذا: لو كان بكلِّ قيمةٍ شاهدٌ [2] .
والقائمةُ: كعينٍ ليتيم يُريد الوصيُّ بيعَها، أو إجارتَها -إن اختَلفا في قيمتها، أو أجْرِ مثلِها-: أخِذ بمن يصدِّقُها الحِسُّ؛ فإن احتَمَلْ: أُخِذ ببينةِ الأكثرِ [3] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وتعليله في الشرح [4] .
* قوله: (والقائمةُ) ؛ أي: والعينُ القائمةُ [5] .
= الإرادات للبهوتي لوحة 238، وكشاف القناع (9/ 3292 - 3293) .
(1) وعنه: تسقطان لتعارضهما. وقيل: يثبت الأكثر، وقيل: يقرع. الفروع (6/ 470) ، وانظر: المحرر (2/ 238 - 239) ، والمقنع (6/ 298) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3288 - 3289) .
(2) فإنه يثبت الأقل على الرواية الأولى. وأما على الرواية الثانية -وهي رواية التساقط-، فلا. الفروع (6/ 470) ، وانظر: المحرر (2/ 239) ، والتنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3289) .
(3) التنقيح المشبع ص (422) ، وكشاف القناع (9/ 3289) .
(4) حيث قال الفتوحي: (لأن شهادة المشهود لهما غير معتبرة؛ لأنهما متهمان بالدفع عن أنفسهما بذلك، وتصديق الولي لهما غيرُ معتبر، وكذا لو صدق الجميع بأن قال: قتلوه كلهم؛ لأن كل اثنين من البينتين تدفع عن نفسها القتل بالشهادة، فلا يقبل، وكذا لو كذب الجميع؛ لأنه يصير كمن لا بينة له) . معونة أولي النهى (9/ 313) .
وهو ما علل به البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (3/ 534) ، وكشاف القناع (9/ 3293) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 313) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 534) .