فهرس الكتاب

الصفحة 3758 من 3861

غيرَ رجُلَيْن كتابيِّيْن [1] ، عند عَدَمٍ، بوصيةِ ميتٍ بسفرٍ: مسلمٍ أو كافرٍ. ويُحلّفُهما حاكمٌ -وجوبًا- بعدَ العصر:"لا نشتَري به ثَمَنًا ولَوْ كانَ ذَا قُرْبى، وما خانا، ولا حَرَّفا، وإنها لوصِيَّتُه" [2] .

"فإن عُثِرَ علَى أنهما اسْتَحَقَّا إثْمًا". . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (لا نشتري به ثمنًا) ؛ (أي: باللَّه، أي: بالحلفِ، أو بتحريفِ الشهادة) مطلع [3] .

زاد بعضهم [4] : أو بالشهادةِ.

* [قوله] [5] : (استحَقَّا إثمًا) ؛ أي: كذبًا في شهادتهما [6] .

(1) والرواية الثانية: لا يشترط كونهما كتابيين. المحرر (2/ 272 - 273) ، والفروع (6/ 497) ، وانظر: المقنع (6/ 330) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (426) ، وكشاف القناع (9/ 3307) .

(2) وقيل: يحلفهما الحاكم ندبًا لا وجوبًا. الفروع (6/ 497) ، وانظر: المحرر (2/ 273) ، والمقنع (6/ 330) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3307) . وفي الفروع -ونسبه للواضح-، وفي كشاف القناع أيضًا: يحلفهم الحاكم بعد العصر مع ريب -أي: مع شك-.

(3) المطلع ص (407) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 546) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 240.

(4) ومنهم البعلي صاحب المطلع، والشيخ البهوتي في شرحه وحاشيته على منتهى الإرادات. انظر: المطلع ص (407) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 546) ، وحاشية منتهى الإرادات لوحة 240.

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(6) شرح منتهى الإرادات (3/ 546) .

وقوله:"لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى. . . إلخ"جزءٌ من آيتين من سورة المائدة، والآيتان بتمامهما (106 - 107) : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت