ولا مجنونٍ، إلا مَن يُخْنَقُ أحيانًا: إذا شهدَ في إفاقته [1] .
3 -الثالثُ: النُّطقُ [2] . فلا تُقبَلُ من أخرَسَ [3] إلا إذا أدَّاها بخَطِّه [4] .
4 -الرابعُ: الحِفْظُ. فلا تُقبَلُ من مغفَّلٍ، ومعروفٍ بكثرةِ غلطٍ وسهوٍ [5] .
5 -الخامسُ: الإسلامُ. فلا تُقبَلُ من كافرٍ -ولو على مثلِه [6] -. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا مجنونٍ) مسلوبِ [7] العقل، ولهذا يقال: العقلُ بالجنون [8] [مسلوبٌ] [9] ، وبالإغماء مغلوبٌ، وبالنوم محجوبٌ.
(1) المحرر (2/ 247) ، والمقنع (6/ 328 - 329) مع الممتع، والفروع (6/ 483) ، وكشاف القناع (9/ 3306) .
(2) المصادر السابقة.
(3) وعنه: تقبل شهادة الأخرس بإشارة مفهومة منه فيما طريقه الرؤية. المحرر (2/ 286) ، والمقنع (6/ 329) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 498) ، والتنقيح المشبع ص (426) ، وكشاف القناع (9/ 3306) .
(4) التنقيح المشبع ص (426) ، وكشاف القناع (9/ 3306) ، وفي المحرر (2/ 287) ، والفروع (6/ 498) ، والمبدع (10/ 215) : عن الإمام أحمد التوقف فيما إذا أداها بخطه. وقال صاحب المحرر: وعندي أنها تقبل.
(5) المحرر (2/ 247) ، والمقنع (6/ 332) مع الممتع، والفروع (6/ 483) ، والتنقيح المشبع ص (426 - 427) ، وكشاف القناع (9/ 3307) .
(6) وعنه: تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. المحرر (2/ 247 و 281) ، والمقنع (6/ 330) مع الممتع، والفروع (6/ 483 و 497 - 498) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3307) .
(7) في"أ":"ومسلوب".
(8) في"د":"الجنون".
(9) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".