فهرس الكتاب

الصفحة 3760 من 3861

فلا تُقبَلُ ممن داوَمَ على تركِها، واجتنابُ المحرَّمِ؛ بأن لا يأتِيَ كبيرةً، ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ [1] .

والكذِبُ صغيرةٌ، إلا في شهادةِ زُورٍ، وكذبٍ على نبيٍّ، ورمي فِتَنٍ، ونحوِه: فكبيرةٌ [2] .

ويجبُ لتخليصِ مسلمٍ من قتل، ويُباحُ لإصلاحٍ وحربٍ وزوجةٍ فقط [3] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

غيرَ المراد.

* [قوله] [4] : (ونحوه) ؛ ككذب على آحاد الرعية عند حاكمٍ ظالمٍ [5] .

(1) وقيل: ولَا يُدْمِنُ على كبيرة، ولا يتكرر منه صغيرة. وقيل: ثلاثًا. وفي الترغيب: بأن لا يكثر منها، ولا يُصر على واحدةٍ منها. وقيل: الصلاح في الدين: ألا يظهر منه إِلا الخير. راجع: المحرر (2/ 247 - 248) ، والمقنع (6/ 334) مع الممتع، والفروع (6/ 483 - 484) ، والتنقيح المشبع ص (427) ، وكشاف القناع (9/ 3308) .

(2) الفروع (6/ 485) ، والتنقيح المشبع ص (427) ، وكشاف القناع (9/ 3308) .

وفي المحرر (2/ 248) ، والمبدع (10/ 221) : وفي الشهادة بالكذبة الواحدة روايتان.

(3) وقال ابن الجوزي: وكل مقصود حسن لا يتوصل إلا به. انتهى. وهو التورية. وقال في الهدي: يجوز لإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضررًا، ذلك إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه. قال: ونظيرها في الإمام والحاكم يوهم الخصم خلاف الحق؛ ليتوصل بذلك إلى استعلام الحق؛ كما أوهم سليمان -صلى اللَّه عليه وسلم- إحدى المرأتين بشق الولد نصفين حتى توصل بذلك إلى معرفة أمه. انتهى. راجع: الفروع (6/ 485) ، والمبدع (10/ 221) ، والتنقيح المشبع ص (427) ، وكشاف القناع (9/ 3308) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(5) معونة أولي النهى (9/ 369) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 547) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 204.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت