فهرس الكتاب

الصفحة 3761 من 3861

"والكبيرةُ": ما فيه حدٌّ في الدنيا، أو وَعِيدٌ في الآخرةِ [1] .

فلا تُقبَل شهادةُ فاسقٍ بفعلٍ؛ كزانٍ، ودَيُّوثٍ، أو باعتقادٍ؛ كمقلِّدٍ في خَلْقِ القرآن، أو نفيِ الرؤيةِ، أو الرَّفْضِ، أو التَجهُّمِ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال أحمد: ويعرف الكذاب [2] بخُلفِ المواعيد [3] .

* [قوله] [4] : (والكبيرةُ: ما فيه حَدٌّ في الدنيا، أو وعيدٌ في الآخرة) عبارة المطلع: (المنصوص عن الإمام أحمد في الكبيرة: أنها كلُّ ما أوجب حَدًّا في الدنيا؛ كالزنى، وشرب الخمر، أو وَعيدًا [5] في الآخرة؛ كأكل الربا، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرةُ: ما دونَ ذلك؛ كالغيبة، والنظرِ المحرَّم) . انتهى [6] .

وكلام المصنف ناظرٌ إليه.

* [قوله] [7] : (أو الرفض) باعتقادِ كفرِ الصحابة، أو فسقِهم -رضي اللَّه تعالى عنهم أجمعين [8] -.

(1) الفروع (6/ 486) ، والتنقيح المشبع ص (427) ، وكشاف القناع (9/ 3308) .

(2) في"ب"و"ج"و"د":"الكذب".

(3) في رواية ابنه عبد اللَّه، ذكرها الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 369) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 547) .

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(5) في"ب":"وعيد".

(6) المطلع ص (408) .

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".

(8) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 371) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 547) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت