ومن لم يجد إِلا ما يسترُ عورتَه أو الفرجين أو أحدهما سترَه، والدبرُ أولى، إِلا إذا كفَتْ مَنكِبَه وعجزَه فقط فيسترُهما. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى-: انظر هل المؤجِّر نفسه إجارة خاصة مثله، أو يقال إن المؤجر يصح نفلُه مع الحرمة؟ وعليه فليتأمل الفرق!، وصريح ما في المستوعب [1] في باب الإجارة، وتبعه في الإقناع [2] في بابه صلاة التطوع أنه ليس له إلا فعل السنن الراتبة، كالعبد، والولد، وأنه يحرم منعهم من ذلك، وحينئذٍ فيكون ما عداها على المنع فيوافق فيه الآبق.
* قوله: (إلا إذا كفَتْ مَنكِبه) انظر هذا الاستثناء أهو متصل أم منقطع؟ وعلى القول بالاتصال فما المستثنى منه ما هو؟ وظاهر كلام الشرح الكبير [3] أنه مستثنى من قوله:"ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"، [وفيه نوع بُعْد، وربما يتراءى منه التناقض، والأولى أن يكون مستثنى من قوله:"أو الفرجَين"[4] .
* قوله: (فقط) قال في شرحه [5] :"دون دُبُره"، وفي المقنع [6] :"ومن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها"] [7] ،. . . . . .
(1) المستوعب (2/ 338) .
(2) الإقناع (1/ 224) .
(3) شرح المصنف (1/ 587، 588) .
(4) قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 169) :"الظاهر أنه مستثنى من قوله: (أو الفرجَين) باعتبار عموم الأحوال، وكأنه قال: ومن لم يجد إلا ما يستر الفرجَين سترهما في كل حال، إلا إذا كفَت مَنكِبه. . . إلخ".
(5) شرح المصنف (1/ 588) .
(6) المقنع ص (25) .
(7) ما بين المعكوفتين سقط من:"ب".