ويصلي جالسًا.
ويلزمُه تحصيلُ سترةٍ [1] بثمن مثلِها، فإن زاد فكَمَاء وضوء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قال في المبدع [2] :"وحمله ابن عقيل [3] على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه، تستر دبره، وقدم في الفروع [4] أنه إذا وجد ما يستر مَنكِبه وعَجُزه فقط ستر ذلك وصلَّى جالسًا، نص عليه [5] ، وهو المذهب [6] ؛ لأن ستر المنكِبَين الحديثُ فيه أصح"، انتهى.
ومقتضى هذه العبارات كلها أن العجز غير الدبر، وأنه يمكن ستر العجز دون الدبر، كما هو صريح الشرح [7] ، وهو بديهي المنع [8] .
* قوله: (ويصلي جالسًا) ؛ أيْ: استحبابًا، قاله في الإقناع [9] ، ويعلم من الآتية؛ لأنه إذا كان لا يجب الجلوس عند تمام الكشف، فأولى أن لا يجب عند بعض الستر.
* قوله: (فإن زاد فكَمَاء وضوء) ؛ أيْ: فإن كانت الزيادة يسيرة لزمه
(1) في"م":"وستره".
(2) المبدع (1/ 370) .
(3) نقله في الإنصاف (3/ 232) .
(4) الفروع (1/ 339) .
(5) انظر: المغني (2/ 317) .
(6) انظر: الإنصاف (3/ 232) .
(7) شرح المصنف (1/ 588) .
(8) قال الشيخ منصور في شرحه (1/ 145) :" (فقط) دون دبره، قاله في شرحه، والظاهر دون قُبله".
(9) الإقناع (1/ 136) .