فهرس الكتاب

الصفحة 382 من 3861

ويصلي جالسًا.

ويلزمُه تحصيلُ سترةٍ [1] بثمن مثلِها، فإن زاد فكَمَاء وضوء. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قال في المبدع [2] :"وحمله ابن عقيل [3] على سترة تتسع إن تركها على كتفيه وسدلها من ورائه، تستر دبره، وقدم في الفروع [4] أنه إذا وجد ما يستر مَنكِبه وعَجُزه فقط ستر ذلك وصلَّى جالسًا، نص عليه [5] ، وهو المذهب [6] ؛ لأن ستر المنكِبَين الحديثُ فيه أصح"، انتهى.

ومقتضى هذه العبارات كلها أن العجز غير الدبر، وأنه يمكن ستر العجز دون الدبر، كما هو صريح الشرح [7] ، وهو بديهي المنع [8] .

* قوله: (ويصلي جالسًا) ؛ أيْ: استحبابًا، قاله في الإقناع [9] ، ويعلم من الآتية؛ لأنه إذا كان لا يجب الجلوس عند تمام الكشف، فأولى أن لا يجب عند بعض الستر.

* قوله: (فإن زاد فكَمَاء وضوء) ؛ أيْ: فإن كانت الزيادة يسيرة لزمه

(1) في"م":"وستره".

(2) المبدع (1/ 370) .

(3) نقله في الإنصاف (3/ 232) .

(4) الفروع (1/ 339) .

(5) انظر: المغني (2/ 317) .

(6) انظر: الإنصاف (3/ 232) .

(7) شرح المصنف (1/ 588) .

(8) قال الشيخ منصور في شرحه (1/ 145) :" (فقط) دون دبره، قاله في شرحه، والظاهر دون قُبله".

(9) الإقناع (1/ 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت