فهرس الكتاب

الصفحة 3843 من 3861

إن وَرِث النصفَ: فنصفُ الدَّين؛ كإقرارٍ بوصيةٍ [1] .

وإن شهدَ منهم عدلانِ -أو عدلٌ، وحلَف معه-، ثبتَ [2] .

ويُقدَّمُ ثابتٌ ببيِّنَةٍ [3] ، فبإقرارِ ميتٍ -على ما أقَرَّ به وَرثَةٌ- [4] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو يحمَل قولُه: (فسخَه حاكمٌ) على معنى فَرَّقَ بينهما، لا على الفسخِ الاصطلاحي الذي يكون في حكم الطلاقِ البائنِ، فليحرَّرْ.

* قوله: (حلف معه) ؛ أي: ربُّ الدين، أو الوصيةِ [5] .

(1) الفروع (6/ 531) ، والمبدع (10/ 315) ، وكشاف القناع (9/ 3350) ، وانظر: المحرر (2/ 411) ، والتنقيح المشبع ص (437) .

(2) المحرر (2/ 412) ، والفروع (6/ 531) ، والمبدع (10/ 316) ، والتنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3350) .

(3) المصادر السابقة بدون كشاف القناع.

(4) المحرر (2/ 412) ، والتنقيح المشبع ص (437) ، وكشاف القناع (9/ 3350) .

وفي الفروع (6/ 531) ، والمبدع (10/ 316) : يقدم ما ثبت بإقرار الميت على ما ثبت بإقرار الورثة.

وقيل: عكسه. ويحتمل: التسوية بينهما.

(5) شرح منتهى الإرادات (3/ 577) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت