وصَليبٌ في ثوب ونحوه، وشدُّ وسط بمشبه شد [1] زُنَّار [2] وأنثى مطلقًا.
ومشيٌ بنعل واحدة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حرامًا، إلا أن يحمل ذلك على التشديد [3] .
* ثم إن قوله: (وصَليبٌ في ثوب. . . إلخ) من جملة التشبه بالكفار، فانظر ما الحكمة في الإطناب به؟، وقد يقال: حكمته التنبيه على مخالفة ما صوَّبه في الإنصاف [4] من الحرمة، وذكر أنه من رواية صالح عن الإمام [5] [6] .
* قوله: (وأنثى مطلقًا) ؛ أيْ: يكره للمرأة شد وسطها مطلقًا؛ أيْ: ولو كان بما لا يشبه شد زنار.
* قوله: (بنعل) ونصه:"ولو يسيرًا لإصلاح أخرى [7] "، وصرح به في الآداب
(1) سقط من:"م".
(2) الزنار: ما يشده النصراني على وسطه. المصباح المنير (1/ 256) مادة (زنر) .
(3) قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه اللَّه- في اقتضاء الصراط المستقيم (1/ 241) :"وهذا الحديث أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله -تعالى-: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [المائدة: 51] ".
(4) الإنصاف (3/ 257) .
(5) هو: صالح بن الإمام أحمد، أبو الفضل، أكبر أولاده، ولد سنة (203 هـ) ، سمع من أبيه مسائل كثيرة، وكان الناس يكتبون إليه من خراسان وغيرها يسأل لهم أباه، ولي قضاء طرطوس، ثم أصبهان، ومات بها سنة (266 هـ) .
انظر: طبقات الحنابلة (1/ 173) ، المقصد الأرشد (1/ 444) ، المنهج الأحمد (1/ 251) .
(6) لم أقف عليه في مسائل صالح المطبوعة، وانظر: الفروع (1/ 354) .
(7) انظر: الفروع (1/ 357) .