ولُبْسُه معصفرًا [1] في غير إحرامٍ، ومزعفرًا [2] ، وأحمرَ مُصمتًا، وطَيْلسانًا وهو المقوَّر، وجلدًا مختلفًا في نجاسته. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الصغرى [3] والمراد بلا حاجة، كمانع قام بإحدى رجلَيه منع من إمكان اللِّبس بها.
* قوله: (ولُبسه) ؛ أيْ: الرجل، لا المرأة. حاشية [4] .
* قوله: (مُعصفَرًا) في غير إحرام، وأما فيه فلا يكره نصًّا [5] .
* قوله: (ومُزعفَرًا) ؛ أيْ: في غير إحرام، وأما فيه فيحرم -كما سيأتي [6] -.
* قوله: (وهو المقوَّر) أما المدور؛ أيْ: المدار تحت الحلق فسنة، على ما في الحاشية [7] ، نقلًا عن السيوطي [8] .
* قوله: (وجِلدًا مختلَفًا في نجاسته) ؛ أيْ: مع الحكم بطهارته، خروجًا من الخلاف [9] ، ومع الحكم بنجاسته يحرم إلا ما [10] نجس بموته ودَبْغ، -كما سبق [11] -،
(1) المعصفر: هو الثوب المصبوع بالعصفر. والعُصفر: نبات صيفي، يستخرج منه صبغ أحمر يصبغ به. المعجم الوسيط (2/ 605) مادة (عصفر) .
(2) المزعفر: الثوب المصبوغ بالزعفران. المصباح المنير (1/ 253) مادة (زعفر) .
(3) الآداب الشرعية لابن مفلح (3/ 543) .
(4) حاشية المنتهى (ق 39/ أ) .
(5) انظر: مسائل أبي داود ص (107، 108) .
(7) حاشية المنتهى (ق 39/ أ) .
(8) لم أقف عليه.
(9) انظر: المغني (1/ 89) ، الإنصاف (1/ 161 - 163) .
(10) سقط من:"أ".
(11) ص (44) .