وتصح في الكلِّ لعذرٍ، وتُكره إليها بلا حائلٍ ولو كمُؤْخِرة رحل، لا فيما علا عن جادةِ المسافر يَمنةً ويَسرةً.
ولو غُيرتْ بما يزيلُ اسمها كجعل حمام دارًا وصلى فيها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابن مُنَجَّا [1] [2] ، فإنه قال: نص أحمد [3] على صحة الجمعة في الموضع المغصوب؛ لأنه إذا صلَّى الإمام الجمعة في موضع مغصوب، وامتنع النَّاس من الصلاة معه فيه [4] فاتَتهم الجمعة، ولذلك صحَّت خلف الخوارج، والمبتدعة، وفي الطريق لدعاء الحاجة إليها، وكذا الأعياد والجنازة. انتهى خلافًا لما في الإقناع" [5] ، قاله في الحاشية [6] ."
* قوله: (وتصحُّ في الكل لعذر) صرح في المبدع [7] بأن خشية فوات الوقت
(1) هو المنجي بن عثمان بن أسعد بن المُنجِّى، التنوخي، الدمشقي، زين الدين، أبو البركات، الفقيه، الأصولي، المفسر، النحوي، ولد سنة (631 هـ) ، تفقه على أصحاب جدِّه، وأصحاب الشيخ الموفق، وتتلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية، درَّس، وأفتى، وناظر، وانتهت إليه رئاسة المذهب في الشام.
من مصنفاته:"الممتع شرح المقنع": توفي بدمشق سنة (675 هـ) -رحمه اللَّه-.
انظر: ذيل طبقات الحنابلة (2/ 322) ، المقصد الأرشد (3/ 41) ، المنهج الأحمد (4/ 347) .
(2) الممتع شرح المقنع (1/ 348) .
(3) انظر: المغني (2/ 477) .
(4) ضرب عليها في:"أ".
(5) الإقناع (1/ 148، 149) .
(6) حاشية المنتهى (ق 41/ أ) .
(7) المبدع (1/ 349) .