صحَّت، وكمقبرةٍ مسجدٌ حدث بها.
ولا يصح فرضٌ في الكعبة، ولا على ظهرِها إلا إذا وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءَه شيءٌ، أو خارجِها، وسجد فيها، وتصح نافلةً ومنذورةٌ [1] فيها وعليها، ما لم يسجد على منتهاها.
ويُسنُّ نفلُه فيها وفي الحِجْرِ، وهو منها، وقدُره: ستةُ أذرع وشيءٌ ويصح التوجه إليه مطلقًا، والفرض فيه كداخلها، وتُكره بأرض الخسف. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ليست من الأعذار المبيحة للصلاة فيها.
* قوله: (وكمقبرة مسجد حدث بها) ؛ أيْ: فلا تصحُّ الصلاة فيه، كما لا تصحُّ الصلاة فيها، وأما عكسه فالصلاة صحيحة فيه مع الكراهة.
* قوله: (وسجد فيها) ؛ أيْ: أو عليها.
* قوله: (ومنذورة فيها) قال في الاختيارات [2] :"وإن نذر الصلاة في الكعبة جاز كما لو نذر الصلاة على الراحلة، وأما إن نذر الصلاة مطلقًا اعتبر فيها شروط الفريضة؛ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض".
* قوله: (ما لم يسجد على منتهاها) فإن صلاته لا تصحُّ ولو نفلًا؛ لأنه يصير عند السجود مستدبرًا لجميع أجزائها.
* قوله: (مطلقًا) من مكي وغيره، قاله الحجاوي [3] .
(1) سقط من:"م".
(2) الاختيارات ص (45) .
(3) حاشية التنقيح ص (100) .