فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
الصفحة 401 من 3861
لا [1] ببيعةٍ وكنيسةٍ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (لا ببيعة وكنيسة) ؛ أيْ: مطلقًا، سواء كان فيها صورة أم لا، وقيل: يكره إن كان فيها صورة [2] .
(1) اللام سقطت من:"م".
(2) انظر: المغني (2/ 478) ، الإنصاف (3/ 313) .
حجم الخط: