فهرس الكتاب

الصفحة 476 من 3861

وقبله إن لم يَعُدْ عمدًا: بطُلت، وسهوًا: بطُلت الركعةُ، وبعد السلام فكتركِ ركعةٍ ما لم تكن تشهدًا أخيرًا، أو سلامًا فيأتي به ويسجد للسهو ويسلم.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فراجع شرح شيخنا على الإقناع [1] .

* قوله: (وقَبله) ؛ أيْ: قبل الشروع في القراءة، وظاهره سواء كان قبل أن يستتم قائمًا أو بعده، فتدبر!.

* قوله: (ما لم تكن) ؛ أيْ: المتروك، بقطع النظر عن قوله:"وبعد السلام"؛ لأنه يتأتى في جانب السلام، ولو قال بدل قوله:"ما لم يكن"ولو كان. . . إلخ، لكان أولى.

* قوله: (ويسجد للسهو ويسلِّم) قال في شرحه [2] :"ويسلِّم من سهوه"فمقتضاه أنه يسجد للسهو بعد السلام في الصورتَين، وهو منافٍ لما في الإقناع [3] أخيرًا، والمحرر [4] من أن سجود السهو لا يكون محلُّه بعد السلام إلا في مسألة: وهي ما إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر، وأما كلام الإقناع فقد اضطرب هنا، فليحرر [5] !.

(1) كشاف القناع (1/ 403) .

(2) شرح المصنف (1/ 832) .

(3) الإقناع (1/ 217) .

(4) المحرر (1/ 85) .

(5) قال الشيخ منصور في شرح الإقناع (1/ 409) -على قوله: (ومحلُّه ندبًا قبل السلام، إلا في السلام قبل إتمام صَلاته إذا سلَّم عن نقص ركعة فأكثر"-:"قوله:(عن نقص ركعة فأكثر) تبع فيه صاحب الخلاف، والمحرر، وغيرهما، حيث قالوا: عن نقص ركعة وإلا قَبله، نص عليه، ولم يقيده في المقنع وغيره، قال في المبدع: فظاهره لا فرق بين أن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت