وإن نسي من أربعِ ركعاتٍ أربع سجداتٍ وذكر وقد قرأ في خامسةٍ فهي أولاه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي المستوعب [1] :"وكل السهو يوجب السجود قبل السلام بعد استيفاء التشهد إلا في موضعَين:"
أحدهما: إذا سلم من نقصان، فإنه يبني على ما مضى وإن تكلم، ويسجد للسهو بعد السلام، إمامًا كان، أو منفردًا، وقال ابن أبي موسى [2] [3] : يبني على ما مضى ما لم يتكلم، وهذا محمول على الرواية التي تقول إن الكلام ناسيًا يبطل الصلاة [4] .
والثاني: إذا سها الإمام فبنى على غالب ظنه في إحدى [5] الروايتَين [6] ، فإنه يسجد بعد السلام، بخلاف ما إذا بنى على اليقين على الرواية الأخرى [7] ، فإنه
= يسلِّم عن نقص ركعة أو أقل"."
انظر: الإنصاف (4/ 83) ، المبدع (1/ 527) .
(1) المستوعب (1/ 226) .
(2) هو: محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الهاشمي، القاضي، ولد سنة (345 هـ) ، كان عالي القدر، سامي الذكر، سمع الحديث من جماعة، وصنف كتاب الإرشاد في المذهب، وكانت حلقته بجامع المنصور، ويفتي، ويشهد، مات ببغداد سنة (428 هـ) .
انظر: طبقات الحنابلة (2/ 182) ، المقصد الأرشد (2/ 342) ، المنهج الأحمد (2/ 336) .
(3) نقله في الإنصاف (4/ 86) ، وانظر: الإرشاد لابن أبي موسى ص (76) .
(4) انظر: الفروع (1/ 487) ، الإنصاف (4/ 32) .
(5) في"ج"و"د":"أحد".
(6) انظر: الفروع (1/ 516، 517) ، الإنصاف (4/ 81 - 83) ، المبدع (1/ 527) .
(7) انظر: المصادر السابقة.