فهرس الكتاب

الصفحة 489 من 3861

المنقحُ [1] :"والوقوفُ بعرفة أفضلُ منه خلافًا لبعضهم".

ثم ما تعدَّى نفعُه، ويتفاوت فصدقةٌ على قريب محتاج أفضلُ من عتق، وهو منها على أجنبي إلا زمن غلاء وحاجةٍ، ثم حجٌّ، فصومٌ.

وأفضلُها: ما سُنَّ جماعة وآكدُها كسوفٌ، فاستسقاءٌ. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (خلافًا لبعضهم) لعله صاحب الفروع [2] .

* قوله: (ثم ما تعدَّى نفعه) ؛ أيْ: بقية ما تعدى نفعه، وإلا فما تقدم منه ما يتعدى نفعه كتعليم العلم.

* قوله: (فصدقةٌ. . . إلى آخره) ظاهره، بل صريحة أن كلًّا من الصدقة والعتق أفضل من الحج، وفيه نظر [3] .

* قوله: (فضل من عتق) ؛ أيْ: لأجنبي، كما قيده به [4] بعضهم [5] ، وإلا فعِتق القريب صدقة أيضًا.

* قوله: (وأفضلها ما سُنَّ جماعة) ؛ أيْ: صلاة التطوع.

(1) التنقيح ص (53) .

(2) الفروع (1/ 528) ، وعبارته:"فدل ما سبق أن الطواف أفضل من الوقوف بعرفة، لاسيما وهو عبادة مفردة يُعتبر له ما يُعتبر للصلاة غالبًا"، وانظر: شرح منصور (1/ 223) .

(3) قال في الفروع (1/ 529) :". . . فظهر من ذلك أن نفل الحج أفضل من صدقة التطوع، ومن العتق، ومن الأضحية"، وقال في باب صدقة التطوع (2/ 654) :"وذكر شيخنا أن الحج أفضل، وأنه مذهب أحمد، فظهر من هذا هل الحج أفضل، أم الصدقة مع الحاجة، أم مع الحاجة على القريب، أم على القريب مطلقًا فيه روايات أربع".

(4) سقط من:"أ".

(5) كالإقناع (1/ 219) ، والشيخ منصور في شرحه (1/ 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت