فهرس الكتاب

الصفحة 490 من 3861

فتراويحٌ، فوترٌ وليس بِوَاجِبٍ إلا على النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- [1] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (فوترٌ) كان الأشبه أن يكون الوتر آكد حتى من الكسوف، فإنه قد قيل بوجوبه [2] ، وصلاة راتبة، وكان واجبًا عليه -عليه الصلاة والسلام- وقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- ما لفظه أو معناه:"قد زادكم اللَّه صلاة هي أحب إلي من حُمْر النَّعم" [3] .

(1) لحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-:"ثلاث هن عليَّ فرائض ولكم تطوع؛ النحر، والوتر، وركعتا الضحى".

أخرجه أحمد في المسند (1/ 131) .

والدارقطني في السنن في كتاب: الوتر، باب: صفة الوتر (2/ 21) .

والحاكم في المستدرك في كتاب: الوتر (1/ 300) ، ولفظ الدارقطني والحاكم:"وركعتا الفجر"بدل"الضحى".

والبيهقي في السنن في كتاب: الصلاة، باب: ذكر البيان أن لا فرض في اليوم والليلة أكثر من الخميس (2/ 148) .

قال الذهبي في التلخيص (1/ 300) :"ما تكلم الحاكم عليه، وهو غريب منكر، ويحيى ضعفه النسائي والدارقطني".

وضعفه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (3/ 135، 136) من جميع طرقه.

(2) انظر: المغني (2/ 591) ، الإنصاف (4/ 107) .

(3) من حديث خارجة بن حذاقة ولفظه:"إن اللَّه أمدَّكم بصلاة هي خير من حُمْر النَّعم، وهي الوتر فجعلها لكم ما بين العشاء إلى طلوع الفجر". أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة، باب: استحباب الوتر (2/ 61) رقم (1418) ، والترمذي في كتاب: الصلاة، باب: ما جاء في فضل الوتر (2/ 314) رقم (452) وقال:"حديث غريب"، وابن ماجه في كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء في الوتر (1/ 369) رقم (1168) ، والدارمي في كتاب: الصلاة، باب: في الوتر (1/ 394) رقم (1539) ، والحاكم في كتاب: الوتر (1/ 306) وقال:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، والدارقطني في كتاب: الوتر، باب: فضيلة الوتر (2/ 30) رقم (1) ، والبيهقي في كتاب: الصلاة، باب: وقت الوتر (2/ 477 - 478) ، وذكر له الزيلعي في نصب الراية (2/ 109) ، والحافظ =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت