فهرس الكتاب

الصفحة 522 من 3861

وعند طلوعِها إلى ارتفاعها قِيدَ رُمْح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتمَّ.

ويجوزُ: فعلُ منذورةٍ، ونذُرها فيها، وقضاءُ فرائض. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لكن لما كان حكمها يختلف في الجملة؛ وذلك أن الوقت الأول تجوز ركعتا [1] الفجر فيه، بخلاف الوقت التالي له، فإنه لا يصح إيقاعهما فيه، وكذلك [2] صلاة العصر لا يصح إيقاعها وقت الغروب وقبل تمامه، ويصحُّ إيقاعها في الوقت الذي قَبله.

* قوله: (ونذرها فيها) قال الموفق في تعليقه [3] على مسائل أجاب عنها:"مسألة: إذا نذر أن يصلي عُقَيب كل صلاة ركعتَين، فهل يكون هذا النذر منعقدًا في أوقات النهي بعد الفجر والعصر؟"

فأجاب: بأنها لا تنعقد؛ لأنه نذْر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف [4] ، وهذا هو الصحيح"، انتهى [5] . وعلى هذا فيشكل كلام المص، فتدبر!."

* قوله: (واعادة جماعة أُقيمت وهو بالمسجد) ظاهره أن هذا في الأوقات الخمسة، وعبارة المحرر [6] صريحة في أنه بعد الفجر والعصر خاصة، وعبارته:"فأما"

(1) في"ج":"ركعتان".

(2) سقط من:"ج"و"د".

(3) نقله العنقري في حاشيته على الروض المربع (1/ 232) .

(4) انظر: الفروع (6/ 405، 406) ، الإنصاف (28/ 180، 181) .

(5) سقط من:"أ".

(6) المحرر (1/ 86) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت