وعند طلوعِها إلى ارتفاعها قِيدَ رُمْح، وقيامها حتى تزول، وغروبها حتى يتمَّ.
ويجوزُ: فعلُ منذورةٍ، ونذُرها فيها، وقضاءُ فرائض. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لكن لما كان حكمها يختلف في الجملة؛ وذلك أن الوقت الأول تجوز ركعتا [1] الفجر فيه، بخلاف الوقت التالي له، فإنه لا يصح إيقاعهما فيه، وكذلك [2] صلاة العصر لا يصح إيقاعها وقت الغروب وقبل تمامه، ويصحُّ إيقاعها في الوقت الذي قَبله.
* قوله: (ونذرها فيها) قال الموفق في تعليقه [3] على مسائل أجاب عنها:"مسألة: إذا نذر أن يصلي عُقَيب كل صلاة ركعتَين، فهل يكون هذا النذر منعقدًا في أوقات النهي بعد الفجر والعصر؟"
فأجاب: بأنها لا تنعقد؛ لأنه نذْر محرم، كما لو نذرت أن تصلي في أيام حيضها، وفيه خلاف [4] ، وهذا هو الصحيح"، انتهى [5] . وعلى هذا فيشكل كلام المص، فتدبر!."
* قوله: (واعادة جماعة أُقيمت وهو بالمسجد) ظاهره أن هذا في الأوقات الخمسة، وعبارة المحرر [6] صريحة في أنه بعد الفجر والعصر خاصة، وعبارته:"فأما"
(1) في"ج":"ركعتان".
(2) سقط من:"ج"و"د".
(3) نقله العنقري في حاشيته على الروض المربع (1/ 232) .
(4) انظر: الفروع (6/ 405، 406) ، الإنصاف (28/ 180، 181) .
(5) سقط من:"أ".
(6) المحرر (1/ 86) .