وركعتَي طواف، ويحرُم إيقاعُ تطوُّعٍ، أو بعضه، بغير سنةِ فجرٍ قبلَها، في وقت من الخمسة حتى صلاةٍ على قبر، وغائب.
ولا تنْعَقِدُ إن ابتدأه فيها. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ما له سبب، كقضاء السنن الفائتة، وتحية المسجد، وسجدة التلاوة ونحوها فيجوز في هذه الأوقات، وعنه [1] : لا يجوز إلا في ركعتَي الطواف، والمعادة مع إمام الحي إذا أُقيمت وهو في المسجد بعد الفجر والعصر خاصة"، إلا أن يقال: إن ما في المتن القول الثالث، بدليل أنه لم يقيد الإعادة بكونها مع إمام الحي، والأقوال الثلاثة تؤخذ من الشرح الكبير [2] ."
* قوله: (أو بعضه) كان الأظهر ولو بعضه؛ لأن النفل يطلق على بعضه.
* قوله: (ولا تنعقد إن ابتدأه فيها) وظاهره أنه لا يبطل تطوع ابتدأه [3] قَبله بدخوله، لكن يأثم لإتمامه، ذكره شيخنا في شرحه [4] ، والتأثيم صريح الإقناع [5] ، وقال ابن تميم [6] ، وظاهر الخرقي [7] [8] :"لا بأس بإتمامه".
(1) انظر: الفروع (1/ 574) ، الإنصاف (4/ 247) .
(2) الشرح الكبير (4/ 247 - 253) .
(3) في"أ":"ابتدئ".
(4) شرح منصور (1/ 244) .
(5) الإقناع (1/ 243) .
(6) مختصر ابن تميم (ق 74/ أ) .
(7) مختصر الخرقي مع المغني (2/ 527) ، وعبارته:"ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها".
(8) هو: عمر بن الحسين بن عبد اللَّه بن أحمد، أبو القاسم الخرقي، أحد أئمة المذهب، كان عالمًا، ورعًا، له المصنفات الكثيرة في المذهب، لم ينتشر منها إلا"المختصر في الفقه"؛ =