فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 3861

وإن تخلَف بركن بلا عذر فكسَبْق، ولعذر إن فعله ولحقه وإلا: لغت الركعة، وبركنين: بطُلت، ولعذرٍ كنومٍ وسهوٍ وزحامٍ إن لم يأت بما تركه مع أمن فَوت الآتية وإلا: لغت الركعة، والتي تليها عوضُها.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو يقال: مبني على أن الرفع والاعتدال ركن واحد [1] ، لكن هذا لا يناسب طريقة المص السابقة [2] في العَدِّ.

أو يقال: -وهو الأظهر- إنه لما تلبس الإمام بالركوع، والمأموم بالسجود، صار السبق بالركنين اللذين بينهما، وهما الرفع من الركوع والاعتدال، وأما الطمأنينة فلما كانت تابعة لغيرها وإن كانت ركنًا لم [3] تعتبر ركنًا مستقلًا [4] .

* قوله: (وإن تخلَّف) ؛ أيْ: المأموم عن إمامه.

* قوله: (والتي تليها عوضُها) وعلى هذا فما يقضيه بعد سلام الإمام آخر صلاته لا أولها، كالمسبوق، قاله شيخنا [5] .

وانظر هل يخالفه ما يأتي في قوله:"وإن تخلف بركعة فأكثر تابع وقضى كمسبوق"؟

وقد يقال: لا مخالفة، إذ الغرض التشبيه في المتابعة فيما أدركه، والإتيان

(1) لاستلزامه له، وهذا مشى عليه أكثر الأصحاب، وفرق في الفروع، والمنتهى -كما سبق- وغيرهما بينهما، فَعدُّوا كلًّا منهما ركنًا، لتحقق الخلاف في كل منهما. انظر: الفروع (1/ 463) ، كشاف القناع (1/ 387) .

(2) ص (320، 321) حيث جعل كلًّا منهما ركنًا مستقلًا.

(3) سقط من:"ب".

(4) في"ب":"مستفاد".

(5) كشاف القناع (1/ 467) ، حاشية الإقناع (ق 36/ ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت