ولم يجز أن يَؤمَّ ولا من لزمته بغيره فيها، والمريضُ ونحوه إذا حضرَها وجبت عليه وانعقدت به.
ولا تصح الظهرُ ممن يلزمه حضورُ الجمعة قبلَ تجميعِ الإمام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولم يجز أن يؤم. . . إلى آخره) ليس في كلامه ما يقتضي عدم الصحة، لكن كتب ابن مفلح بهامش الفروع [1] ما نصه:"كلامه يقتضي أن من لا تنعقد به الجمعة لا يصح إحرامه بها، إلا بعد إحرام أربعين من أهل الوجوب، وهو [2] واضح، لأنهم تبع لهم فلا يتقدمونهم"، انتهى.
فإن سُلِّم هذا، فهو صريح في عدم صحة إمامتهم فيها، فليحرر!.
ثم رأيت بعضهم [3] صرح بعدم صحة إمامتهم فيها، وكذا صرح بذلك شيخنا، في باب صلاة العيدَين من الحاشية [4] ، حيث قال:"ولا يؤم فيها عبد، ولا مبَّعض، ولا مسافر كالجمعة".
* قوله: (ونحوه) كخائف على نفسه، أو ماله، ومن له عذر، أو شغل يبيح ترك الجمعة، ذكره شيخنا في الشرح [5] [6] .
* قوله: (ممن يلزمه حضور الجمعة) ؛ أيْ: بنفسه أو، غيره.
* قوله: (قبل تجميع الإمام) المراد: مع بقاء ما يمكنه به إدراك جمعة،
(1) لم أقف عليه.
(2) في"أ":"وهذا".
(3) كالمقنع ص (41) ، وانظر: الإنصاف (5/ 173) .
(4) حاشية المنتهى (ق 69/ ب) .
(5) في"ب":"شرحه".
(6) شرح منصور (1/ 292) .