فهرس الكتاب

الصفحة 614 من 3861

ولا مع شكِّه فيه، وتصح من معذورٍ ولو زال عذرُه قبلَه، إلا الصبيَّ إذا بلغ ولو بعده. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لو ذهب وحضر معهم، وليس قبل ابتداء التجميع، ولا قبل فراغه بالكلية، قرره شيخنا [1] ، وتوقف في قول الشارح [2] في بيان معنى التجميع:"أيْ: قبل أن تقام الجمعة"، وعبارة الإقناع [3] "ومن صلَّى الظهر ممن يجب عليه حضور الجمعة قبل صلاة الإمام، أو قبل فراغها لم يصح"، انتهى.

قال شيخنا في الشرح [4] :"قوله: (أو قبل فراغها) ؛ أيْ: فراغ ما تدرك به الجمعة"، وهو عين ما ذكره هنا، فتدبر!.

وبخطه: ما لم يؤخرها الإمام تأخيرًا فاحشًا، وإلا جاز لهم الصلاة قبل تجميعه، جزم به المجد [5] -رحمه اللَّه تعالى- حاشية [6] .

* قوله: (وتصح) ؛ أيْ: الظهر.

* قوله: (قبله) ؛ أيْ: قبل التجميع وبعد صلاة الظهر، أما لو كان قبل صلاة الظهر، فقد صار مخاطبًا بالجمعة حينئذٍ، فتدبر!.

* قوله: (ولو بعده) ؛ أيْ: بعد التجميع وبعد صلاة الظهر، فإنه يعيدها؛ لأن الأولى وقعت نفلًا.

(1) كشاف القناع (2/ 24) ، حاشية الإقناع (ق 40/ أ) .

(2) شرح المصنف (2/ 276) .

(3) الإقناع (1/ 292) .

(4) كشاف القناع (2/ 24) .

(5) نقله في الإنصاف (2/ 24) .

(6) حاشية المنتهى (ق 67/ أ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت