فهرس الكتاب

الصفحة 639 من 3861

صلَّوا من الغد قضاءً، وكذا لو مضى أيام.

وتُسنُّ بصحراءَ قريبةٍ عُرفًا إلا بمكةَ المشرفة فبالمسجد، وتقديمُ الأضحى بحيث يوافق من بمِنَى في [1] ذَبْحِهم. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

لغير عذر، ذكره في الحاشية [2] .

* قوله: (صلوا من الغد قضاء. . . إلخ) انظر هذا مع ما تقدم [3] من أنه يجب قضاء فائتة فورًا؟

وقد يقال هذه خصصتها السنة [4] ، أو يقال: المراد مضي أيام يعذر فيها بترك الفورية، فإنها تقضى، ردًّا على القائل بأنها سنة تفوت بفوات المحل [5] ، بدليل

(1) سقط من:"م".

(2) حاشية المنتهى (ق 69/ ب) .

(3) ص (230) .

(4) لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار -رضي اللَّه عنهم- قالوا:"غم علينا هلال شوال، فأصبحنا صيامًا، فجاء ركب من آخر النهار، فشهدوا عند رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا لعيدهم من الغد. أخرجه أحمد (5/ 57، 58) ."

وأبو داود في كتاب: الصلاة، باب: إذا لم يخرج للعيد من يومه يخرج من الغد (1/ 300) رقم (1557) .

والنسائي في كتاب: العيدين، باب: الخروج إلى العيدين من الغد (3/ 180) رقم (1557) .

وابن ماجة في كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال (1/ 529) رقم (1653) .

وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ص (97) : (وإسناده صحيح) .

وقال في تلخيص الحيير (2/ 93) :"وصححه ابن المنذر، وابن السكن، وابن حزم".

(5) انظر: المغني (2/ 286) ، الفروع (2/ 416) ، الإنصاف (5/ 319) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت