وتأخيرُ الفطرِ، وأكلٌ فيه قبلَ الخروج تمراتٍ وترًا، وإمساكٌ في الأضحى حتى يصليَ ليأكلَ من أُضْحِيتِه إن ضحى، والأولى من كبدها، وإلا خُيِّر.
ومن شَرطها: وقتٌ، واستيطانٌ، وعدد الجمعة. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
تصديره بقوله: (صلوا من الغد) ؛ يعني: حيث لا عذر، فإن عمهم العذر المقتضي للتأخير أخروا، وقضوا، فتدبر!.
والأحسن في الجواب أن يقال: إن معنى قولهم:"لم يعلم بالعيد"؛ أيْ: بيوم العيد إلا بعده، بأن لم يعلم به إلا بعد الغروب، صلوا من الغد؛ لأنه أتم في إظهار شعائر الإسلام من الليل، وكذا لو مضى أيام، يعني: ولم يتحققوا [1] فيها دخول العيد، ثم علموا، فإن كان علمهم في النهار صلوا من [2] حين علموا، وإلا صلوا من الغد قضاء، ويظهر حينئذٍ سر قوله"وكذا"ويرتفع الإشكالان جميعًا.
* قوله: (تمرات وترًا) ظاهره أن الواحدة لا تكفي في حصول السنة.
* قوله: (وإلا خُيِّر) ؛ أيْ: إن لم يُضَحِّ.
* قوله: (ماشيًا) قال أبو المعالي [3] :"ما لم يكن البلد ثغرًا، فإنه يستحب الركوب، وحمل السلاح؛ لأنه أهيب".
* قوله: (إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه) إمامًا كان أو مأمومًا.
* قوله: (وتأخر إمام إلى الصلاة) ؛ أيْ: إلى دخول وقتها.
* قوله: (ومن شرطها وقت. . . إلخ) ؛ أيْ: دخول وقت.
(1) في"ج"و"د":"يتحقق".
(2) سقط من:"ج"و"د".
(3) نقله في الفروع (2/ 138) .