فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 3861

ثم يُغسلُ المحلُّ، ويُوضَّأُ، وإن خرج بعد تكفينهِ لم يُعَد الغسلُ.

ولا بأس بغسله في حمام، ولا بمخاطبة غاسل له حالَ غسله: بـ"انقلب يرحمك اللَّه"ونحوه.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

[قال في الإنصاف] [1] [2] :"قال ابن منجا في شرحه [3] : لم يتعرض المص إلى أنه يلجم المحل بالقطن، فإن لم يمتنع حشاه، قال: وصرح به أبو الخطاب [4] ، وصاحب النهاية فيها، يعني به أبا المعالي، وجزم به في المذهب والخلاصة"، من حاشية شيخنا [5] .

* قوله: (ثم يغسل المحل) ؛ أيْ: وجوبًا.

* قوله: (ويوضأ) ؛ أيْ: وجوبًا، كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.

قال شيخنا [6] :"وهذا واضح على القول بوجوب الوضوء، أما على القول باستحبابه [7] ففيه نظر، إذ ليس لنا مسنون إعادته واجبة".

أقول: بل له نظير، وهو الحج المسنون إذا فسد، فإن قضاءه واجب [8] . إلا أن يقال: إن هذا ثبت على خلاف القياس، فلا يقاس عليه.

(1) ما بين المعكوفتين سقط من:"د".

(2) الإنصاف (6/ 85، 86) .

(3) الممتع شرح المقنع (2/ 28) .

(4) الهداية (1/ 59) .

(5) حاشية المنتهى (ق 73/ ب) .

(6) حاشية المنتهى (ق 73/ ب) .

(7) انظر: الفروع (2/ 208) ، الإنصاف (6/ 75) .

(8) كما سيأتي ص (340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت