فهرس الكتاب

الصفحة 729 من 3861

وحسنِ الثياب ثلاثَة أيام.

وحرُم ندبٌ، ونياحةٌ، وشقُّ ثوب، ولطمُ خدِّ، وصراخٌ، ونتفُ شعرٍ، ونشرُه ونحوُه.

وتسنُّ تعزيةُ مسلم ولو صغيرًا، وتُكره لشابة أجنبية، إلى ثلاث. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (وحرم ندب ونياحة) الندب تعدد محاسن الميت مع البكاء، قاله الجوهري [1] .

قال ابن قندس [2] :"بلفظ النداء، إلا أنه يكون بالواو مكان الياء، وربما زيد فيه الألف والهاء نحو قولهم: وارجلاه"، انتهى.

والنياحة قال القاضي عياض [3] :"هي اجتماع النساء للبكاء على الميت متقابلات، والتناوح التقابل، ثم استعمل في صفة بكائهن بصوت ورنة وندبة"في المطلع [4] .

* قوله: (ونحوه) كتسويد الوجه، وخدشه.

ذكر ابن الجوزي في قصصه المفردة [5] أن آدم -عليه السلام- لما مات مزَّقت حواء ثوبها، وصرخت، ولطمت وجهها، ودقت صدرها، فورثت ذلك بناتها، ولزمت قبر آدم أربعين يومًا، لا تطعم رقادًا.

* قوله: (إلى ثلاث) قالوا: التعزية بعد ثلاث تجديد للمصيبة، والتهنئة بعد

(1) الصحاح (1/ 223) مادة (ندب) .

(2) حاشية ابن قندس على الفروع (ق 109/ ب) .

(3) مشارق الأنوار (2/ 31) .

(4) المطلع ص (121) .

(5) لم أقف عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت