لا زمنَ مُلْكِ ملتقط، ويرجُع بها على ملتقط أخرجها منها.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
التصرف في ماله حكمًا، ولا يحتمل المواساة، وتجب في مال المحجور عليه لسفه، أو صغر، أو جنون"، انتهى."
* قوله: (لا زمن ملك ملتقط) قال في شرحه [1] :"وهو ما بعد حول التعريف حكمًا، كالمال الموروث، فيصير كسائر أمواله، يستقبل به حولًا في الأصح [2] ويزكى، نص عليه، لوجوب الزكاة عليه بالدخول في ملكه من حين مُضِي حول التعريف"، انتهى.
أقول: هذا ملك مراعى، لا تام، مع أنه يشترط تمام الملك -كما سيأتي [3] - في الشرط الرابع، وسيأتي الجواب هناك.
* قوله: (ويرجع بها على ملتقطه أخرجها منها) قال في شرحه [4] :"يعني أن الملتقط متى أخرج زكاة المال الذي التقطه [5] زمن وجوبها على رب المال وهو حول التعريف من عين [6] اللقطة، ثم أخذها رجع على الملتقط بما أخرج منها لتعدِّيه بالإخراج، لعدم إجزائه عن ربها، وإن أخرجها من غيرها، لم يرجع بشيء على ربها لم تقدم"، انتهى.
أقول: هذا التقدير فيه إخراج للمتن عن ظاهره؛ لأن قوله: (لا زمن ملك
(1) شرح المصنف (2/ 558) .
(2) انظر: الفروع (2/ 326) ، الإنصاف (6/ 337) .
(3) ص (85) .
(4) شرح المصنف (2/ 558) .
(5) في"ج"و"د":"التقط".
(6) في"ج"و"د":"غير".