فعلى من له بمحالَّ متباعدةٍ أربعون شاةً في كل محلٍّ شياهٌ بعددها، ولا شيءَ على من لم يجتمع له نصابٌ في [1] واحد منها غيرِ خليط.
فإذا كان له ستون شاة في كلِّ محل عشرون خُلطةً بعشرين لآخرَ: لزم ربَّ الستين شاةٌ لا ونصف، وكلَّ خليط نصف شاة، ولا تؤثِّرُ الخُلطة في غير سائمة.
ولساعٍ أخذٌ من مال أيِّ الخليطَيْن شاء، مع حاجةٍ وعدمِها، ولو [2] بعدَ قسمة في خُلطةِ أعيان مع بقاء النصيبَيْن. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
من الزكاة، فتدبر!.
* قوله: (فعلى من له بمحال. . . إلخ) خبر مقدم، وقوله: (شياه) مبتدأ مؤخر.
* قوله: (في كل محل عشرون) ؛ أيْ: من محال متباعدة.
* قوله: (ولا تؤثر الخلطة في غير سائمة) هذا كالتأكيد لما عُلم من الإضافة في قوله في أول الفصل الأول [3] : (في نصاب ماشية) ، إذا المراد بها خصوص السائمة؛ لأنها هي التي تجب فيها الزكاة.
* قوله: (مع حاجة) بأن لا تكون الفريضة موجودة، إلا في مال أحدهما.
* قوله: (في خلطة أعيان) لا في خلطة أوصاف، ولعله ما لم يكن المفروض
(1) في"م":"وفي كل".
(2) سقط من:"م".
(3) ص (75) .