وقد وجبت الزكاة.
ومن لا زكاةَ عليه كذميٍّ لا أثرَ لخُلْطتِه في جواز الأخذ.
ويرجع مأخوذ منه على خليطه بقيمة القسط الذي قابَلَ مالَه من المخرَج يوم الأخذ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يوجد إلا في مال أحدهما، فيجوز للحاجة كما سبق [1] .
* قوله: (وقد وجبت الزكاة) ؛ أيْ: والحال أن كلًّا [2] من أخْذ الساعي، والقسمة بعد الوجوب.
* قوله: (كذمي) ؛ أيْ: ومكاتب، ومدين دينه مستغرق، وهذا محترز قوله أول الفصل [3] الذي قبل هذا:"أهلها".
* قوله: (في جواز الأخذ) التقييد بقوله: (في جواز الأخذ) ؛ يعني [4] : من ماله، يقتضي أن لها تأثيرًا من غير تلك الجهة [5] ، فتُصَيِّر المالَين كمال واحد، وتؤثر التخفيف أو التغليظ على شريك الثاني، مع أنه يعارضه ما صرح به أول الفصل [6] من قوله:"إذا اختلط اثنان فكثر من أهلها".
* قوله: (ويرجع مأخوذ منه) قيل: الأنسب هنا الفاء [7] ؛ لأنه مفرع على
(1) ص (114) .
(2) في"ج"و"د":"كل".
(3) ص (106) .
(4) في"ج"و"د":"يقين".
(5) في"ج"و"د":"الجملة".
(6) ص (105) .
(7) في"ج"و"د":"الإلغاء".