أو ورق شجر يُقصد: كسِدْرٍ، وخِطْميٍّ، وآسٍ.
أو تمرٍ: كتمر، وزبيب، ولَوْز، وفسْتُق، وبندق، لا عُنَّاب، وزيتون، وجَوْز، وتين، وتوت، وبقية الفواكه، وطَلْع فحَّال، وقصبٍ، وخُضَر، وبُقول، ووَرْسٍ، ونيلٍ، وحِنَّاء. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فيه، وفي حَبه.
* قوله: (أو ورق شجر يقصد) قال الحجهاوي في حاشية التنقيح [1] بعد حكاية كلام المنقح [2] ما نصه:"وقال في الفصول [3] : فأما الأوراق المنتفع بها كالسدر والخطمى، والآس، فلا زكاة فيها، رواية واحدة [4] ، كما [5] ذكره شيخنا أبو يعلى؛ ولأن ثمر النبق لا تجب فيه الزكاة فأولى أن لا تجب في ورقه، انتهى. وجزم به في المغني [6] والشرح [7] ، وزادا: ولا في الأشنان، والصعتر، وجزم به في الحاوي الكبير" [8] ، انتهى.
* قوله: (وطلع) عطف على (عناب) .
* قوله: (وخضر) جمع أخضر.
(1) حاشية التنقيح ص (126) .
(2) التنقيح ص (80) .
(3) نقله في المغنى (4/ 159) ، وانظر: الفروع (2/ 406) .
(4) انظر: المغني (4/ 159، 160) ، الإنصاف (6/ 494 - 500)
(5) سقط من:"أ".
(6) المغني (4/ 159) .
(7) الشرح الكبير (6/ 499) .
(8) الحاوي الكبير (ق 165/ أ) .