لا من جنسها، ولا نبات كذهب وفضة، وجوهر، وبَلُّور [1] ، وعقيق [2] ، وصُفْر، ورصاص، وحديد، وكحلى، وزِرْنيخ [3] ، ومَغْرة [4] ، وكبريت، وزِفت، ومِلح، وزِئبِق، وقار، ونَفْط، ونحو ذلك إذا استخرج: ربعُ العشر من عين نقد، وقيمةِ غيره.
بشرط: بلوغهما نصابًا بعد سبك وتصفية. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من عين نقد) ظاهره وجوب الإخراج من عين نقد المستخرج، وليس مرادًا، وإن كان شيخنا في شرحه [5] تبع ذلك الظاهر؛ لأنه قد تقدم [6] أن تعلق الزكاة كتعلق الجناية برقية العبد الجاني، إلا أن يقال"من"في قول المص (من عين نقد) بمعنى"في"؛ أيْ: أنها واجبة في عين نقد، ولا يلزم من وجوبها في عينه، لزوم [7] الإخراج من عينه، والمراد بالنقد ما قابل القيمة، بدليل عطفه عليه، فتدبر [8] !.
* قوله: (وقيمة غيره) ؛ أيْ: غير النقد.
(1) البلور: حجر معروف وأحسنه ما يجلب من جزائر الزنج، وفيه لغتان: كسر الباء مع فتح اللام مثل سِنَّور، وفتح الباء مع ضم اللام، وهي مشددة فيهما مثل تَنُّور. المصباح المنير (1/ 60) مادة (بلور) .
(2) العقيق: حجر يعمل منه الفصوص. المصباح المنير (2/ 422) مادة (عق) .
(3) الزرنيخ: عنصر شبيه بالفلزات، له بريق الصلب ولونه، ومركباته سامة، يستخدم في الطب، وفي قتل الحشرات، المعجم الوسيط (1/ 393) مادة (زرنيخ) .
(4) المغرة: الطين الأحمر. المصباح المنير (2/ 576) مادة (المغرة) .
(5) شرح منصور (1/ 398) .
(6) ص (94) .
(7) في"ج"و"د":"وجوب".
(8) سقط من:"أ".