ولا يحتسب بمؤنتهما ولا مؤنةِ استخراج.
وكونِ مُخْرجٍ من أهل الوجوب. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (ولا يحتسسب بمؤنتها) ؛ أيْ: في تكميل النصاب على الصحيح من المذهب [1] .
* قوله: (ولا مؤنة استخراج) قال في شرحه [2] :"إلا أن يكون دينًا"، وظاهر إطلاقه مشكل، والمراد ما لم يكن استدانة قبل الإخراج، لا حال الإخراج -كما تقدم [3] في نظيره-.
* قوله: (وكون مخرج من أهل الوجوب) ، قال الحجاوي في حاشيته على التنقيح [4] :"فخرج الكافر، والمكاتب، والمدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، فإنه لا زكاة عليهم في المعدن ولا غيره إلا نصارى بني تغلب فعليهم زكاتان"، انتهى.
وقوله:"في المعدن ولا غيره"عمومه يشمل الرِّكاز، مع أنهم قالوا: إنه لا يمنع الدين خمس الرِّكاز [5] ، إلا أن يقال: كلامه مفروض فيما يعتبر فيه النصاب، والركاز لا يعتبر فيه نصاب، بدليل قول المص كغيره:"وفيه ولو قليلًا. . . إلخ".
والحاصل: أنه يشترط في واجد المعدن لوجوب الزكاة أن يكون حرًّا، مسلمًا، غير مدين دينًا يستغرق النصاب، أو ينقصه، ولا يشترط شيء من ذلك
(1) انظر: الفروع (2/ 484) ، الإنصاف (6/ 583) .
(2) شرح المصنف (2/ 662) .
(3) ص (82) .
(4) حاشية التنقيح ص (129) .
(5) كما سبق ص (637) ، وانظر: شرح منصور (1/ 369) .