ومن عجَّل عن ألف يظنُّها له فبانت خمس مئة: أجزأ عن عامَين.
ومن عجل عن أحد نصابَيْه ولو من جنس فتلف لم يَصرفْه إلى الآخر.
ولمن أخذ الساعي منه زيادةً أن يعتدَّ بها [1] من قابِله.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الفقراء الساعي قبضها، أو قبضها الساعي لحاجة صغارهم، وكما بَعْد الوجوب، ولو استسلف [2] الساعي الزكاة فتلفت في يده من غير تفريط لهم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله الفقراء ذلك أو رب المال أو لم يسأله أحد.
قال في الفروع [3] :"ومتى رجع أخذها بزيادتها، لا المنفصلة، لحدوثها في ملك الفقير، كنظائره"، انتهى.
* قوله: (ومن عجَّل عن أحد نصابَيه) ؛ أيْ: الغائبَين، أو الحاضرَين، فهي غير السابقة في الفصل السابق [4] ، فلا تكرار.
* قوله: (ولمن أخذ الساعي منه زيادة أن يعتدَّ بها من قابِله) انظر هل له ذلك مطلقًا؛ أيْ: سواء كان الأخذ ظلمًا، أو بتأويل سائغ، وحرره [5] ، فإن شيخنا
(1) سقط من:"م".
(2) في"ج"و"د":"استلف".
(3) الفروع (2/ 582) .
(4) ص (167) .
(5) قال الشيخ عثمان في حاشيته (1/ 514) :"قوله: (ولمن أخذ الساعي منه. . .) هذا هو الذي حرره الشيخ تقي الدين -رحمه اللَّه-، فظاهره أن ما أهداه للعامل، أو أخذه العامل لا باسم الزكاة بل غصبًا، فإنه يحتسب به من الزكاة، -واللَّه أعلم-".
وعبارة الشيخ تقي الدين -كما في الفروع (2/ 577، 576) :"وقال شيخنا: ما أخذه ="