ـــــــــــــــــــــــــــــ
لم يتعرض له في حاشيته [1] ، ولا في شرحه [2] ، بل تعرض فيهما لمسالة أخرى، وهي أنه يحتسب ما أهداه للعامل من الزكاة في قول [3] ، وقيد ذلك بأن كان المالك قد نوى التعجيل، كما أنه قيد في مسألة المتن أيضًا، وتعرض في الشرح [4] أيضًا، إلى أنه إذا ظُلم في عُشْرِه واحتسبه من الزكاة وقت الأخذ أجزأه.
= باسم الزكاة، ولو فوق الواجب بلا تأويل اعتد به، وإلا فلا"، وانظر: مجموع الفتاوى (25/ 89) ، والاختيارات ص (100) ."
(1) حاشية المنتهى (ق 91/ أ) .
(2) شرح منصور (1/ 424، 423) .
(3) انظر: الفروع (4/ 576) ، الإنصاف (7/ 193 - 194) .
(4) شرح منصور (1/ 424) .