فهرس الكتاب

الصفحة 837 من 3861

ولو من أثمانٍ ما لا يَقُوم بكفايته، فليس بغنيٍّ.

وإن تفرَّغَ قادر على التكسب للعلم، لا للعبادة، وتعذَّر الجمعُ أُعطي.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وتقدم له نظيران في باب التيمم [1] ، ونظائر أُخر نُبِّه عليها في مواضعها [2] ، فارجع إليها!.

* قوله: (ما لا يقوم بكفايته) "لا"نافية لا جزء كلمة، لفساده معنى، فتدبر!.

* قوله: (فليس بغني) "قال الإمام [3] : إذا كان له عقار أو ضيعة يستغلها عشرة آلاف فأكثر لا تَقيِّمه، يعني لا تكفيه، يأخذ من الزكاة"حاشية [4] .

* قوله: (للعلم) ؛ أيْ: الشرعي بآلته.

* قوله: (وتعذر الجمع أعطي) وعلم منه أنه إذا كان يكتسب ولو قوت يوم بيوم أنه لا يعطى، كما هو ظاهر الحديث"وأعلموهم أنه لا حق فيها لغني ولا لقوي معتمل" [5] .

(2) انظر: (1/ 202) .

(3) انظر: المغني (4/ 122) .

(4) حاشية المنتهى (ق 91/ أ) .

(5) من حديث عبيد اللَّه بن الخيار، ولفظه:". . . ولا حظَّ فيها لغني ولا لقوي معتمل". أخرجه أحمد (4/ 224) ، وأبو داود في كتاب: الزكاة، باب: من يعطى من الصدقة وحدُّ الغنى (2/ 118) رقم (1633) ، والنسائي في كتاب: الزكاة، باب: مسألة القوي المكتسب (5/ 99) رقم (2598) ، والدارقطني في كتاب: الزكاة، باب: لا تحل الصدقة لغني (2/ 119) رقم (7) ، قال الزيلعي في نصب الراية (2/ 401) :"قال صاحب التنقيح: حديث صحيح، ورواته ثقات، قال الإمام أحمد -رضي اللَّه عنه-: ما أجوده من حديث، هو أحسنها إسنادًا".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت