وعاملٌ عليها: كجابٍ، وحافظ، وكاتبٍ، وقاسم.
وشُرِطَ: كونُه: مكلَّفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى، ولو قِنًّا أو غنيًّا.
ويُعطى قدرَ أجرته منها، إلا إن تلفت بيدِه بلا تفريط فمن بيت المال، وإن عَمِل عليها [1] إمام. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (كافيًا) لعل هذا الشرط متضمن لكونه عالمًا بفرائض الصدقة، فلا يكون المص أغفله، ولا يشترط كونه فقيها على ما في الشرح [2] .
* قوله: (من غير ذوي القربى) وهم بنو هاشم.
* قوله: (ولو قنًّا) ؛ أيْ: لغير ذوي القربى.
وبخطه: ظاهره ولو لأقاربه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويعارضه أن مولى القوم منهم [3] ، وأنها عائدة إلى سيده، إذا القن لا يملك، ولو مُلِّك؛ ولأنه سيأتي [4] صريحًا أن موالي بني هاشم لا يجزئ الدفع إليهم، فترك المص التقييد اعتمادًا على ما يأتي، وصرح به شيخنا هنا في الشرح [5] ، حيث قال:"من غير ذوي القربى، وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم"؛ انتهى المراد.
(1) سقط من:"م".
(2) شرح المصنف (2/ 762) .
(3) من حديث أنس، لفظه:"مولى القوم من أنفسهم".
أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم (12/ 48) رقم (6761) .
(4) ص (191) .
(5) شرح منصور (1/ 425) .