فهرس الكتاب

الصفحة 838 من 3861

وعاملٌ عليها: كجابٍ، وحافظ، وكاتبٍ، وقاسم.

وشُرِطَ: كونُه: مكلَّفًا، مسلمًا، أمينًا، كافيًا، من غير ذوي القربى، ولو قِنًّا أو غنيًّا.

ويُعطى قدرَ أجرته منها، إلا إن تلفت بيدِه بلا تفريط فمن بيت المال، وإن عَمِل عليها [1] إمام. . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (كافيًا) لعل هذا الشرط متضمن لكونه عالمًا بفرائض الصدقة، فلا يكون المص أغفله، ولا يشترط كونه فقيها على ما في الشرح [2] .

* قوله: (من غير ذوي القربى) وهم بنو هاشم.

* قوله: (ولو قنًّا) ؛ أيْ: لغير ذوي القربى.

وبخطه: ظاهره ولو لأقاربه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ويعارضه أن مولى القوم منهم [3] ، وأنها عائدة إلى سيده، إذا القن لا يملك، ولو مُلِّك؛ ولأنه سيأتي [4] صريحًا أن موالي بني هاشم لا يجزئ الدفع إليهم، فترك المص التقييد اعتمادًا على ما يأتي، وصرح به شيخنا هنا في الشرح [5] ، حيث قال:"من غير ذوي القربى، وهم بنو هاشم ومثلهم مواليهم"؛ انتهى المراد.

(1) سقط من:"م".

(2) شرح المصنف (2/ 762) .

(3) من حديث أنس، لفظه:"مولى القوم من أنفسهم".

أخرجه البخاري في كتاب: الفرائض، باب: مولى القوم من أنفسهم (12/ 48) رقم (6761) .

(4) ص (191) .

(5) شرح منصور (1/ 425) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت